العيني
29
البناية شرح الهداية
بخلاف ما إذا اشترى ثوبين على أنهما هرويان ، فإذا أحدهما مروي حيث لا يجوز فيهما ، وإن بين ثمن كل واحد منهما ؛ لأنه جعل القبول في المروي شرطا لجواز العقد في الهروي ، وهو شرط فاسد ، ولا قبول يشترط في المعدوم فافترقا . ولو اشترى ثوبا واحدا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فإذا هو عشرة ونصف أو تسعة ونصف . قال أبو حنيفة في الوجه الأول : يأخذه بعشرة من غير خيار